Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 442

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. تركة الميت من حق الورثة

الفتوى رقم (٨٦٨٦)

س: زوجتي توفيت زوجة جدها منذ سنتين- والد أمها- ولم تخلف، فأصبح يرثها الجد بحق النصف وأخوة المتوفاة بحق النصف، وأثناء حصر الأشياء التي تركتها كانت زوجتي وخالتها تقومان بجمع الأشياء أخذت خالة زوجتي بعض الأشياء قبل التقسيم من ملابس وأثاث صغيرة كاسات، أطباق، ثم أخذت عدد ٢ غويشة ذهب وخاتم ذهب، وحاولت مع زوجتي أخذ شيء فرفضت بقصد أنه حرام.

ولكن الخالة أرغمت زوجتي على أخذ ١١ غويشة ذهب ٢٦ جنيها مصريا، ولما عارضتها قالت الخالة: إنه مال أبي ومال أمي التي ماتت قبل المتوفاة، ولما عرفت أنا الموضوع لم أتصرف في النقود أو الغويشة، وذهبت بها إلى التاجر فقدر ثمنها ١٢٠ جنيها مصريا، وهي موجودة للآن، أفيدونا أفادكم الله هل هذا حلال لنا، حيث إن أم زوجتي لها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 442 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.