Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 447

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. إقامة المأتم للميت

المال الذي صرف في المأتم للورثة. ثانيا: الأرباح المباحة في الشركة الاستثمارية هي ملك للورثة، فيجب توزيعها عليهم إلا إذا تنازلوا عنها. ثالثا: الزكاة الواجبة عليك لعام ١٩٨٣ م، والواجبة على والدتك يجب صرفها لمستحقيها المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ (١) الآية، وكذلك جميع الصدقات، ولا يستثمر شيء من حق الفقراء، بل يدفع إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 447 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.