Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 449

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. من حق الورثة التصرف فيما آل إليهم من مورثهم في أي وجه من وجوه التصرفات الشرعية

الفتوى رقم (١٢١٩٧)

س: أملك دكانا في ميراث أبي، ولم آخذه من قبل فاستطعت الحصول عليه في هذه الآونة، يملكه مستأجر منذ سنوات، هل أستطيع أن أقوم بإخراجه من الدكان بعد أن أصبح ملكي؟ وإذا كان العكس هل أستطيع أن أقبض منه مالا معينا رمزا لتسليمه الدكان وما يسمى في الجزائر بالمقناع؟ وهل أستطيع أن أبيعه له؟

ج: ما تركه والدك من عقار وغيره لورثته الشرعيين بعد تسديد دينه إن وجد وتنفيذ وصيته الشرعية، ومن حق الورثة التصرف فيما آل إليهم من مورثهم بالبيع أو الإجارة أو عير ذلك من وجوه التصرفات الشرعية.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 449 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.