Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 143

  1. المجلد الثاني (العقيدة ٢)
  2. تكفير المعين
  3. إطلاق وصف الكفر على اليهود والنصارى
  4. هل يجوز إطلاق الكفر على اليهود والنصارى

إطلاق وصف الكفر على اليهود والنصارى

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٢٥٢) :

س٢: هل يجوز للمسلم أن يقول على اليهودي أو المسيحي كافر؟

ج٢: يجوز للمسلم أن يقول لليهودي أو المسيحي أنه كافر؛ لأن الله وصفهم في القرآن بهذا الوصف، وهذا معلوم لمن تدبر القرآن، ومن ذلك قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ (١) وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 143 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.