السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٨١٧)
س١: إذا هلك امرؤ وله ولد، وترك مالا، هل على واحد من أهل الميت أن يدخر المال إلى حول السنة عن التوزيع؟
ج١: لا يجوز ادخارها عن التوزيع إلا لعذر شرعي.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٨١٧)
س١: إذا هلك امرؤ وله ولد، وترك مالا، هل على واحد من أهل الميت أن يدخر المال إلى حول السنة عن التوزيع؟
ج١: لا يجوز ادخارها عن التوزيع إلا لعذر شرعي.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 464 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12346)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.