Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 471

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. وضع نصيبه من الميراث هو وأولاده في أحد وجوه البر على نية صدقة جارية للزوجة المتوفاة

الفتوى رقم (١٨٧٨٩)

س: أفيدكم أنه توفي لي زوجة وانحصر إرثها في والدها وزوجها وأبنائها، وليس لها وارث غيرهم، وأن جميع الأبناء والبنات هم دون سن الخامسة عشرة، وهم ٣ ذكور و٣ إناث، وقد تركت المتوفاة رحمها الله ذهبا، وقد بيع بمبلغ ٨٧٥٥ ريالا،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 471 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.