Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 474

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. جميع ما تركه الميت من الأسهم والمبالغ المستحقة يعتبر تركة

عليه وهو في أثناء الحياة للقصار في بيع وشراء لصالحهم بطريقة شرعية؟

ج١: جميع ما تركه الميت من الأسهم التي في الشركة والمبالغ المستحقة له لدى الحكومة وغير ذلك- يعتبر تركة، توزع على ورثته حسب استحقاقهم شرعا، فإن تنازلوا عنها أو عن شيء منها وهم ممن يجوز تصرفهم لنفع الميت فإنه يعمل به الأصلح من صدقة أو غيرها، أما القصار من الورثة فإنه يحتفظ بحقهم حتى يبلغوا راشدين، فيسلم إليهم، قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١) ويستحب لوليهم أن يشغل أموالهم فيما فيه مصلحة لهم وتنمية لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 474 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.