Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 506

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. ميراث الزوجة الغير مدخول بها

الفتوى رقم (٦٣٧٢)

س: ولد يدعى حسن، تملك بابنة عمه بعقد شرعي، ودفع لها كمهر سيارة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ ستة آلاف ريال نقدا، وتوفي قبل أن يدخل بها.

والسؤال هنا: هل لها ميراث من زوجها حسن دون الدخول بها؛ لأن أهلها يطلبون الإرث، وهي الآن أم اثنتي عشرة سنة، منتظرين فتوى سماحتكم؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، من أنه تم عقد نكاح حسن على ابنة عمه، وتوفي ولم يدخل بها فإنها ترثه، فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وذلك بعد تسديد دينه إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 506 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.