Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 512

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. ميراث اللقيطة

الفتوى رقم (١٢١٠)

س: بخصوص ما ذكره من أن والدته توفيت عنه وعن أخواته، ولديهم لقيطة قامت والدته بتربيتها، وأنه بتوزيعه مخلفات والدتهم جعل اللقيطة مثل نصيب البنت، من غير استشارة الورثة، وبعضهم غير راض بهذا التصرف، ويسأل عن حكم تصرفه هذا؟

ج: ليس للقيطة المذكورة حق إرثي في والدة السائل، وإذا كان أحد من الورثة يعترض على تصرفه فيتعين عليه بصفته متوليا تصفية التركة أن يضمن له حقه الذي تصرف فيه تصرفا غير صحيح؛ لأن الحق لهم، فما تنازلوا عنه يعتبر تبرعا منهم، وما طالبوا به من ذلك يعتبر حقهم، وله حق المطالبة به، واللقيطة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 512 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.