Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 513

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. اللفيطة ليس لها حق في الميراث

الفتوى رقم (٢٢٣٥)

س: لقد تبنى والدي ﵀ وأموات المسلمين طفلة وجدت معلقة في شجرة بعد ولادتها، وكانت موضوعة في مزبلة، ورضعت من حليبي أنا حيث كنت أيضا حديث الولادة، وكبرت ثم تزوجت، بعدها توفي والدي ﵀ ولها أولاد كبار، يطالبون في الإرث من حق والدي. مولاي أرجو إفتائي في موضوعها، هل ترث في حقوق والدي؟ وفي كلا الحالتين أرجو وأسترحم أن تكون فتوى فضيلتكم خطية لإقناعها وإقناع أولادها، وفيما تتفضلون به سيكون حدا وإقناعا للطرفين.

علما أنا لم نحرمها، فقد دفعنا لها ثلثي ما تستحقه إحدى الوارثات الشرعيات من أخواتي.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فهذه البنت لا تستحق إرثا من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 513 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.