Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 530

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. ميراث الإخوة

الفتوى رقم (١٣٧٩٢)

س: إذا كنا إخوة، ومنا متعلم ومنا من لم يتعلم، فهل يختلف ميراثنا، لأن بعضنا تعلم والآخر لم يتعلم، أو البعض تربى أولاده في بيت العائلة والآخر لم يترب أولاده معهم؟

ج: ميراث الإخوة الذكور إذا كانوا مستوين في القرب من الميت وفي قوة الإدلالية بأن كانوا جميعا إخوة أشقاء أو لأب، وكان الميت أخاهم، فإن ميراثهم سواء، بأن تكون حصة كل واحد مثل حصة الآخر، ولا يؤثر في الميراث كون بعضهم متعلما أو ربى أولاده في العائلة، وكذلك إذا كانوا إخوة ولكنهم أولاد للميت، فهم في الميراث سواء، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 530 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.