Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 540

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. هلكوا في حادث واحد من الوارث منهم

الفتوى رقم (٣٧٢)

س: توفي رجل وزوجته وأطفاله الأربعة، ثلاثة منهم ذكور وبنت واحدة، وذلك على إثر حادث سيارة، وحيث إن المنية وافتهم مفاجأة، ولا يعرف من هؤلاء المتوفين من هو الذي توفي الأول ومن هو الذي توفي الآخر، بل إنهم توفوا في مكان الحادث، وفي ساعة واحدة، ولم يشاهد منهم نفس حية. وحيث إن إرث الرجل انحصر في والديه: أمه وأبيه فقط، وإرث الزوجة انحصر في والديها: أمها وأبيها فقط، وحكم لهم بدية بمعدل ستة عشر ألفا للذكر، وثمانية آلاف للأنثى، وبقي شيء واحد ألا وهو دية الأطفال الأربعة، ثلاثة ذكور وأنثى واحدة حكم لهم بدية ستة وخمسون ألف ريال، وبما أني وكيل شرعي على الجميع لتوزيع الإرث على مستحقيهما شرعا، وأرغب إعطاء كل ذي حق حقه، فأرجو إفتائي عن الآتي:

١ - هل لجدة الأطفال من أبيهم حق في ديتهم مع جدهم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 540 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.