Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 545

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. ميراث الكافر من المسلم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٤٣٨) .

س٢: شخص مسلم مات وترك أولادا كفارا، من المعلوم أن الكافر لا يرث المسلم، وكذلك بالعكس، ولكن قبل قسمة التركة للرجل المتوفى أسلم أولاده الذين كانوا كفارا حين موت أبيهم، بنية خالصة لا لأجل التركة (إسلامهم) ، فهل يرثون أباهم هذا أم لا، فما الحكم؟

ج٢: في ذلك خلاف، والصحيح أنهم لا يرثون، وهو قول أكثر أهل العلم، لقول النبي ﷺ: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (١) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 545 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.