Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 548

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. ميراث المشرك

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٥٨٩)

س٢: هل المشرك شركا أكبر يورث أو يورث أم لا؟ مع العلم أن ذلك الرجل ظل ينصح سنين ولكنه يعتقد فيما يسمون بالأولياء من المقبورين ولا يزال مصرا على شركه. أفيدونا مأجورين.

ج٢: المشرك شركا أكبر إذا مات على ذلك فإنه يعامل معاملة الكفار، فلا يرثه أقاربه المؤمنون، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدعى له بالمغفرة، لقول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (١) وقول النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 548 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.