Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 551

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. ميراث المسلم من الكافر

لذلك لا يمكن لنا أخذ جزء من المال في حال حياتهم.

فهل يجوز للآباء عمل عقد هبة للأبناء أثناء حياتهم بأن يقوموا بدفع مبلغ سنوي لهم، وهذه المبالغ قابلة للدفع فقط بعد موت الآباء وبيع المنزل؟

هل يجوز للآباء عمل عقد ملكية للأبناء بأن يكون الأبناء أصحاب المنزل أثناء حياة الأبوين وبعد وفاتهما يأخذ كل ذي حق حقه من بيع المنزل؟

إذا كانت هناك أم كافرة عندها ابنتين: واحدة مسلمة، والأخرى كافرة، هل يجوز للأم أن توصي ابنتها الكافرة أن تهب نصف ما سترثه لأختها المسلمة؟

يقال: «لا وصية لوارث (١) » فإن كان لا يجوز لنا الإرث فهل تجوز الوصية بثلث المال؟

ثانيا: في شكل مجوهرات وأشياء ثمينة:

هل يجوز للآباء الكفار توزيعها على الأبناء أثناء حياتهم على شكل هبة، على أن يستعملها الآباء أثناء حياتهم وبعد وفاتهم تعود هذه الأشياء إلى الأبناء كما اتفق عليه في الهبة؟

ثالثا: في شكل أشياء لا قيمة لها، وأخرى ذات قيمة بسيطة مثل: الملابس والأكواب والأثاث:

هل يجوز لنا أخذها بعد وفاتهم واستعمالها؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 551 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.