Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 566

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. ميراث المعتق
  4. الجارية المعتقة إذا توفيت وليس لها وارث

بن حسين، ثم توفي عمي عبد الرحمن عن ابنتين، ثم توفيت الجارية عني وعن ابنتي أخي عبد الرحمن، وعن عمتي بركة الله، وليس لها وارث سوى من ذكر، وليس لها وصية وليس عليها دين وتركت مالا، فلمن يكون المال مع العلم أنني أقرب عاصب لها؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فما تركته الجارية من مال يكون لأقرب العصبة المتعصبين بأنفسهم، والعاصب بنفسه على مقتضى السؤال هو: واصل بن حسين، فيكون المال له فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 566 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.