Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 574

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. ما حكم عبيد هذه القرون الأخيرة الذين لم يتخذوا في حرب جهاد وهل في مال العبد زكاة يخرجها هو أو سيده

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٧٢٦)

س٤: ما حكم عبيد هذه القرون الأخيرة الذين لم يتخذوا في حرب جهاد، هل هم عبيد أم لا يصح؟ وهل في مال العبد زكاة يخرجها هو أو سيده، وهل تعطى الزكاة لعبد موحد إذا كان مسكينا؟ أفيدونا بجواب يشفي العليل ويروي الغليل والسلام.

ج٤: أولا: من استرق في حرب إسلامية، أو كان مستولدا من أمة مسترقة كذلك -إذا كان من غير سيدها- فهو عبد يجوز لمالكه بيعه واستخدامه بلا أجر، ويجوز لسيد الأمة أن يطأها بلا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 574 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.