Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 582

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. كان عليه دين ولديه جاريتين كان قد أعتقهما فلما كثر عليه الدين باعهما لسداد دينه فما الحكم
  3. الإنفاق على ولد المملوك المعتق هل على والده أم على معتق أبيه

أعمل، هل أنا ملزم في هذا الولد أم معتق أمه هو الملزم؟ أفيدونا بطريقة تخارجني من هذا الولد جزاكم الله خيرا.

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكرت يشرع في حقك التحمل والصبر، وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، عسى الله أن يهديه ويرجعه إلى برك وطاعتك، أما الإنفاق عليه فيرجع فيه إلى المحكمة عند الاختلاف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم -بحمد الله- المجلد (السادس عشر) من فتاوى اللجنة

ويليه- بإذنه سبحانه- المجلد (السابع عشر) .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 582 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.