Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 28

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. مصافحة المرأة
  4. مصافحة المرأة غير المسلمة

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٤٤٣)

س١٠: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟

ج١٠: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك «أن رسول الله ﷺ ما مست يده يد امرأة قط (١) » كما ثبت في (صحيح البخاري) و (مسند أحمد) و (سنن الترمذي والنسائي) ، وفي بعضها: قوله-ﷺ: «إني لا أصافح النساء (٢) » هذا هديه ﷺ، ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ (٣) الآية،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 28 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.