السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٦٦٨)
س٢: قرأت في كتاب (مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد) عدة أحاديث، تدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، ومنها: روى البخاري عن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: وقالت: ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة إلا امرأة يملكها، أي: يملك نكاحها (٢) » . وفي حديث ثان عن الرسول ﵊ يقول فيه: «إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما، ولأن يزحم أحدكم خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له» رواه الطبراني. وقوله ﷺ أيضا: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (٣) » أو كما قال، رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات. وفي حديث آخر رواه البخاري في بيعة النساء، عن أم عطية قالت: «بايعنا رسول الله ﷺ فقرأ: ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا، أي: إنها بكت معي ميتا لي، فأنا أريد أكافئها بالبكاء على ميتها (٥) » . وفي حديث آخر، في قوله ﷺ: «من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة»