Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 59

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الخلوة بالمرأة الأجنبية
  4. الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٠١)

س٢: ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها؟

ج٢: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة، فان الشيطان ثالثهما (١) » رواه الإمام أحمد بإسناد.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 59 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.