السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٠١)
س٢: ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها؟
ج٢: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة، فان الشيطان ثالثهما (١) » رواه الإمام أحمد بإسناد.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٠١)
س٢: ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها؟
ج٢: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة، فان الشيطان ثالثهما (١) » رواه الإمام أحمد بإسناد.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 59 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12665)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.