Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 60

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الخلوة بالمرأة الأجنبية
  4. سكن المطلقة في مكان معزول من بيت زرجها

الفتوى رقم (١٥٧٤٣)

س: إنني أعمل موظفا حكوميا مدنيا، والراتب لا يتجاوز (٢٨٠٠) ألفين وثمانمائة ريال، ووالدتي مطلقة من أبي، ولا أحلها الشرع لوالدي بعد طلاقها، ولا أستطيع مع طول الزمن الإيجار لوالدتي؛ لأن الراتب لا يغطي مصاريف بيت والدي وبيت والدتي، فهل يحل يا سماحة الشيخ بالبناء ٣ غرف لوالدتي في فناء بيت والدي؟ علما بأن الغرف سوف تكون منعزلة تماما عن دخول وخروج والدي من وإلى البيت. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: لا مانع من بناء سكن لوالدتك من بيت والدك إذا سمح

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 60 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.