Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 61

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الخلوة بالمرأة الأجنبية
  4. القيام على عائلة الغائب مع عدم الخلوة بزوجته

الفتوى رقم (١٨١١٠)

س: عندي قريب من بعيد يوجد في السجن لمدة ١٥ سنة، وأنا أقوم على حاجة أهله من تدريس الأطفال وشراء مستلزمات المنزل ووعظ أهل قريبي، وأنا أجلس معهم دون محرم، ولكني أكن لهم كل الاحترام والتقدير وأخوة في الله، وهي مختمرة وكاشفة عن وجهها ويدها، والذي دفعني إلى ذلك محارمها الذين لا يبالون بها ولا بحالها، فأريد معرفة وضعي تجاه الشرع، هل ما أفعله حرام أم حلال؟ علما أن كل ما أفعله في سبيل الله ولمعرفتي لواجبي تجاه قريبي الغائب؛ وذلك لأنه لا يوجد لهم دخل يصرفون منه، ولا أحد يبالي بهم.

ج: ما عملته مع عائلة قريبك الغائب عمل طيب وتشكر عليه؛ لأن القيام على الضعفة بقضاء حوائجهم من الأعمال الصالحة، ولكن لا يحل لك الخلوة بالمرأة؛ لأنها أجنبية منك، ولا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 61 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.