Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 62

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الخلوة بالمرأة الأجنبية
  4. خلوة المسئولة بدار حضانة مع الأجانب فيها

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٥٩١)

س١: أنا أعمل مديرة بدار حضانة، وأحيانا يكون هناك أولياء أمور رجال يقومون بالتقديم لأطفالهم، وقدرا أكون أنا وولي الأمر بمفردنا في المكتب، وكذلك أحيانا أخرى أكون أنا ورئيس مجلس الإدارة في المكتب بمفردنا للتحدث بشأن العمل، وممكن أن تستغرق الجلسة ساعة أو أكثر. فهل هذه تعتبر خلوة بالرغم من أن الباب مفتوح، والحضانة مليئة بالعاملين؟ مع العلم بأنني ولله الحمد أرتدي الحجاب الشرعي (النقاب) .

ج١: لا يجوز الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس من محارمها؛ لقول النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان (١) » رواه أحمد والترمذي وغيرهما. فلا يجوز لك ما ذكرتيه مع المراجعين من الرجال والمسئولين.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 62 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.