Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 63

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الخلوة بمن يرقي بالقرآن

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٩٦٣)

س٢: ما حكم الذهاب إلى رجل يقال له: (شيخ) يداوي بالقرآن، لكنه يقرأ على النساء، يخلو بكل واحدة بمفردها، وإذا استدعت حالة المرأة أبقاها بضعة أيام في بيته، فقد كنت من هؤلاء النسوة، ولكني شعرت بندم كبير فاستغفرت الله وتبت إليه. أفتنا جزاك الله عنا كل خير.

ج٢: خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه حرام، حتى ولو كان للرقية بالقرآن؛ لقول النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما (١) » وأعظم خطرا وجرما من خلوة الرجل بك مبيتك في بيت ذلك الرجل الأجنبي منك، والإقامة عنده في بيته عدة من الليالي والأيام، وخلوته بك، فإن ذلك من وسائل الشر والفساد. فعلى أي امرأة مسلمة فعلت مثل ذلك التوبة النصوح من ذلك، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 63 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.