Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 64

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية
  4. نقل المدرسة بدون محرم

الفتوى رقم (١٦٧٦٨)

س: لقد قمت فترة ما يقرب من شهرين بتوصيل سيدة بمفردها بسيارتي الخاصة إلى مدرستها، مقابل مبلغ اتفق عليه، علما بأن هذه السيدة زوجها لا يتحرك من على سريره، ودائما بالمستشفى، وليس لها أولاد كبار، وبعد ذلك قلت لها: أريد أن يكون معك محرم، فقالت لي: لا يوجد عندي محرم، فقلت لها: لا أقدر أن أقوم بتوصيلك، وربنا يغفر لي طوال الفترة الماضية. فأتساءل ماذا أفعل بالنسبة للفترة الماضية؟ وبالنسبة للمبلغ الذي تم أخذه منها هل أقوم برده إليها أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: يحرم شرعا ركوب امرأة مع غير ذي محرم؛ لما فيه من المخاطر العظيمة والخلوة، فهذا العمل محرم عليكما، وعلى كل منكما التوبة والاستغفار وعدم العودة إليه، وما استلمت من أجرة عما مضى فلا حرج عليك في أخذها؛ لأنك تجهل أن هذا العمل محرم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 64 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.