Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 68

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية
  4. المراسلة بين الذكر والأنثى عن طريق المجلات

الفتوى رقم (٨٧١٨)

س: تنشر بعض المجلات المحلية والدولية عناوين لأشخاص من الذكور والإناث لمن يرغب في مراسلاتهم، وفعلا تتم المراسلة ويتم التعارف بين المرسل والمرسل إليها- إذا كانت أنثى- عن طريق الخطابات، وأحيانا يحدث أن يدعو المرسل المرسل إليها إلى بلده يستضيفها في منزله، وهو مسلم من بلد إسلامي، وهي من بلد أهل الكتاب، وقد تستمر الضيافة لمدة أيام طويلة، والسؤال المرجو من فضيلتكم الإجابة عليه وهو: هل هذا العمل - أعني: الاستضافة- عمل صحيح شرعا؟ وهل يجوز له أن ينظر إليها باعتبار أنها كتابية وغير ذمية فلا حرمة لها؟ وقد قال بعض من يتناول العلوم الشرعية والقرآن: إنه يجوز لهذا الشخص أن يستمتع بها كملك يمين إذا كانت دعيت إلى الإسلام ولم تدخل فيه. وهل إذا وقع بها هذا الشخص فهل عليه الإثم أم هو نكاح شبهة بسبب القول السابق بأنها ملك يمين؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 68 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.