Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 70

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية
  4. تعليم المرأة مع الخلوة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٨٨٥)

س٣: كانت لي زميلة أيام دراستي بالسنة المتوسطة، ولكن الحمد لله إنني الآن قد التزمت بقوله ﷺ الذي نص فيه بعدم الخلوة بالأجنبية. وسؤالي هو: إنني أعلم أن لها أخلاقا حسنة وحميدة، وأريد أن أرشدها إلى ما قد وصلت إليه من بعض تعاليم الرسول ﷺ، ولكن الرسول ﷺ نهى عن الخلوة بالأجنبية، وكذلك نهى الله جل وعلا عن النظر إلى الأجنبية، فما هو الحل؟ مع العلم بأنني أفتقر إلى الكتب الخاصة بالمرأة التي يمكن أن أمدها بها حتى تتعلم منها شيئا.

ج٣: الأمر كما ذكرت من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وتحريم النظر إليها. وإذا أردت نصيحتها فبالإمكان تكليمك لها بذلك مع تسترها عنك، ومن غير خلوة بها، وبالإمكان أيضا إهداء الكتاب المفيد والشريط المفيد لها في أحكام دينها، وكتابة النصيحة لها، إلى غير ذلك من الوسائل المفيدة التي لا يترتب عليها فتنة، وهي تؤدي الغرض المطلوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 70 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.