Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 73

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية
  4. إسعاف المرأة للرجل المصاب

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٤٢٤)

س١: فتاة مسلمة كانت تسير في طريق، ورأت أمامها شخصا مرميا على الأرض بحاجة لإجراء عملية تنفس له، وكانت هذه الفتاة تعرف إجراء العملية، ثم أجرت عملية التنفس الاصطناعي لذلك الرجل لحين حضور سيارة الإسعاف، ولا أحد ممن كان حول الرجل يعرف إجراء عملية التنفس. فهل يجوز لتلك الفتاة أن تعمل ذلك، وهل تأثم على فعلتها تلك؟

ج١: إذا كان الأمر كما ذكر، فليس عليها إثم فيما عملت؛ لأن هذا من باب الإحسان، والله تعالى يقول: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 73 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.