Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 75

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية
  4. إذا الرجل زوجته هل تزور ابنتها عنده؟

الاعتبارات الإنسانية، ومتجاهلة واجبها نحو ابنتها كأم.

يا صاحب السماحة، إن لي أقارب هم موقع ثقتي، وهم إخواني وأخواتي، ويسكن كل منهم في منزل مستقل، فهل ترون سماحتكم أنه من الممكن أن تزور الأم ابنتها في أحد تلك الدور في ساعة عدم تواجدي هناك، إذا كانت لا ترغب زيارتها في بيت والدي حيث أقيم مع ابنتي؟ وفق الله سماحتكم لما فيه الخير.

ج: لا مانع من زيارة ابنتها في بيت والدك الذي تقيم فيه أو في أحد بيوت إخوانك وأخواتك؛ لأنهم محارم لابنتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 75 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.