Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 86

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم
  4. السماح للصديق برؤية الزوجة والأخوات

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٣٧٥)

س١: لي صديق أحبه حبا شديدا مثل أخي، فهل يجوز في الحكم الشرعي أن ينظر إلى امرأتي وأخواتي البنات وأبوهم ميت ﵀، وأنا والعائلة كلهم راضين؟

ج١: مهما كان بينك وبين صاحبك من الصداقة والمحبة، فإنه لا يجوز له أن يرى من امرأتك وأخواتك ما تحرم رؤيته منها على الأجنبي منها، ولو رضيت ورضي زوجها وأخوها والعائلة كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 86 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.