Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 87

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم
  4. ترك الرجل زوجته عند زميله إذا سافر

الفتوى رقم (١٢١٨)

س: عمل زميله يتطلب السفر المستمر، وهو متزوج وله صديق يعتقد فيه الثقة والأمانة، وهو يسكن معه، فإذا سافر ترك زوجته عنده. ويسأل: هل عليه إثم بذلك؟ وماذا يعمل إن كان فعله هذا غير جائز؟

ج: يهدف الإسلام بتشريعاته الحكيمة العادلة إلى الحفاظ على الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، والنسل، فلكل واحدة من هذه الكليات الخمس تشريعات خاصة بها، تحميها وترفع عنها الحرج والمشقة، وتعطيها من الأمور التحسينية ما يجعلها في مقام رفيع، ومن هذه الكليات الخمس: العرض، الذي هو موطن النسل، فقد عني به الإسلام عناية فائقة، ظهرت في حماية النساء، وإضفاء جلابيب الحشمة والوقار والهيبة عليهن، بمشروعية الحجاب، ومنعهن من إبداء الزينة إلا لمن نصت عليه الآية الكريمة، قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 87 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.