Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 98

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. لباس المرأة وما يتعلق به
  4. صفة لباس المرأة

قال: «رخص رسول الله ﷺ لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، فاستزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا (١) » وفي (الموطأ) و (سنن أبي داود والنسائي) ، عن أم سلمة ﵂ قالت حين ذكر الإزار: «فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرا. قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه (٢) » . ثانيا: القول الصحيح وجوب تغطية الوجه والكفين عن الرجال الأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 98 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.