Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 103

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. لباس المرأة وما يتعلق به
  4. الخروج بالثوب المزخرف

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٦٤٦)

س١: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟

ج١: ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج بثياب تفلة، غير مزخرفة ولا جميلة؛ لقوله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات (١) » رواه الإمام أحمد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 103 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.