Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 104

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. لباس المرأة وما يتعلق به
  4. الكاسيات العاريات

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٢٥٥)

س٢: هل الكاسيات العاريات كافرات أم لا؟ وكيف يقول الرسول المصطفى ﵊: «لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها (١) » . . . الحديث، وفي آخر: إذا لم يكن كافرات ملعونات؟

ج٢: من استحل منهن ذلك اللباس فهن كافرات مخلدات في النار إذا متن على ذلك، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وإن لبسن ذلك اللباس مع اعتقادهن تحريمه فقد ارتكبن كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يخرجن بها من ملة الإسلام، وهن تحت مشيئة الله: إن شاء الله غفر لهن، وإن شاء عذبهن. مما ارتكبن من السيئات، فلا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، إلا بعد سابقة عذاب. وهذا مذهب أهل السنة، وفيه جمع بين نصوص الوعد والوعيد، وهو وسط بين مذهب المرجئة والخوارج والمعتزلة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 104 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.