Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 110

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. لباس المرأة وما يتعلق به
  4. حكم قول من يلبس الثوب الأسود يخلد في النار

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٦٣٥)

س٣: من يقول: من يحجب زوجته في البيت، أو يكون تحت الثوب الأسود لا يقبل الله صلاة زوجته، وبعد الموت يخلد في النار، وأيضا النساء المؤمنات الحافظات لفروجهن من يلبس منهن الثوب الأسود مهما كان سترها يخلد في النار.

ج٣: هذا القول من القول على الله بغير علم، وحكم بمجرد الهوى، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 110 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.