Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 135

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. لباس المرأة وما يتعلق به
  4. ما يرى الخطيب من مخطوبته

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٦٩١)

س٣: هل تقابل الفتاة خطيبها وهي عارية الرأس، وما حكم استخدام الشامبو والزيوت في الشعر، واستعمال أدوات التجميل للزوج؟

ج٣: يعتبر الخطيب للمرأة كالرجل الأجنبي قبل عقد النكاح، فلا يخلو بها، ولا تبدي زينتها له، ولا تسافر معه، لكن له النظر إليها قبل الخطبة، حتى يقدم على خطبتها أو يترك، لكن من دون خلوة. والأصل في استعمال الشامبو والزيوت لدهان الشعر الحل، إلا إذا تحقق من وجود مانع يمنع استعماله، كاشتماله على محرم، أو أن فيه ضررا يزيد عن المصلحة أو يساويها؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 135 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.