س٣: في بعض جهات بلادنا يدخل الرجل بيت الرجل وليس فيه سوى المرأة، ويجلس معها متحدثا معها. فما الحكم في ذلك؟
ج٣: لا يجوز أن يخلو أجنبي بأجنبية منه. فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (١) »
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س٣: في بعض جهات بلادنا يدخل الرجل بيت الرجل وليس فيه سوى المرأة، ويجلس معها متحدثا معها. فما الحكم في ذلك؟
ج٣: لا يجوز أن يخلو أجنبي بأجنبية منه. فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (١) »
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 150 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12824)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.