Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 157

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. حكم الحجاب وصفته
  4. حكم تبرج المرأة أمام الرجال

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٥٩٢)

س٢: ما حكم تبرج المرأة أمام الرجال غير محارمها كاشفة، وكذلك مشيها في الأسواق كاشفة، وهل ولي أمرها مسئول عن ذلك، وماذا يجب عليه؟

ج٢: يحرم عليها فعل ما ذكرت في السؤال، ويلزم وليها أن يلزمها بما أوجب الله عليها من الحجاب، وترك التبرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 157 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.