Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 171

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. حكم الحجاب وصفته
  4. حكم الإسلام في النقاب

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٤٣٨)

س١: حكم الإسلام في: النقاب؟

ج١: أما النقاب فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه محجر العين، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع (١) وأما حكمه فالجواز، والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر ﵄، أنه ﷺ قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين (٢) » رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وفي رواية قال: «سمعت النبي ﷺ ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب (٣) » الحديث رواه أحمد وأبو داود ونهيه ﷺ المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام، ثم إنه لا يفهم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 171 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.