السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٤٣٨)
س١: حكم الإسلام في: النقاب؟
ج١: أما النقاب فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه محجر العين، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع (١) وأما حكمه فالجواز، والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر ﵄، أنه ﷺ قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين (٢) » رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وفي رواية قال: «سمعت النبي ﷺ ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب (٣) » الحديث رواه أحمد وأبو داود ونهيه ﷺ المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام، ثم إنه لا يفهم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان