Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 194

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. حكم الحجاب وصفته
  4. حجاب المرأة عن الطفل الذي لم يبلغ

أمري، وأرغب من سماحتكم الإجابة.

ج: أولا: الرضاع المعتبر ما كان في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأما الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار له في الشرع. ثانيا: يجب عليك تعليم أخيك الآداب الشرعية والأحكام الدينية، وتعويده على الاستئذان قبل البلوغ عند الدخول على أهلك، ولا يجوز لأخيك أن يخلو بأهلك في البيت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 194 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.