Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 196

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. حكم الحجاب وصفته
  4. دخول الرجل عديم الشهوة على النساء

تماما لوجود أبنائها أو بعضهم. وكذا الحال لزوجتي هل تعامله معاملة والدتي له؟

ج: على والدتك وزوجتك أن تعتبرا عمك المذكور أجنبيا منهما، فتحتجبا عنه ولا تخل واحدة منهما معه في مكان، سواء كانت والدتك في عدة الوفاة أو في غيرها، وليس هو من التابعين غير أولي الإربة من الرجال؛ لأنه سبق له أن تزوج، وكونه لم يوفق في ذلك الزواج لا يجعله من غير أولي الإربة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 196 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.