Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 202

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. حكم سماع صوت المرأة
  4. فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٥٦٧)

س٢: من المعلوم أن النساء يشاركن في المعارك الإسلامية، ويجوز لهن أن يشهدن في البيع والشراء والدين، بحيث شهادة الرجل بشهادة امرأتين، ومع ذلك نسمع كثيرا من المتفقهين يفتون بأن صوت المرأة عورة، ونحن نعلم أن الله قال في كتابه الكريم: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (١) الآية، وإن نساء النبي ﷺ ورضي الله عنهن، كن يعلمن الناس أمور الدين، وروين حديث الرسول، فهل تصح فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة؟ مع تبيان الأدلة، وتدعيمها برسائل أو كتب إن وجدت، وجزاكم الله خيرا.

ج٢: صوت المرأة نفسه ليس بعورة، لا يحرم سماعه إلا إذا كان فيه تكسر في الحديث، وخضوع في القول، فيحرم منها ذلك لغير زوجها، ويحرم على الرجال سوى زوجها استماعه؛ لقوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (٢)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 202 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.