Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 208

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الوجه والكفان وأحكامهما
  4. من يرى وجوب تغطية الرأس بصفة دائمة

يجوز للمرأة نزع ثيابها في غير فراشها، أي: عند العمة أو الخالة مثلا؟

ج٢: يجوز للمرأة كشف رأسها إذا كانت بحضرة النساء، أو بحضرة محارمها من الرجال، أو كانت وحدها، ولا صحة لقول من قال: يجب عليها تغطية رأسها في تلك الأحوال. أما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم لها، فإنها يجب عليها تغطية رأسها ووجهها وجميع جسمها عنهم، وهو ما يسمى بالحجاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 208 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.