Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 210

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الوجه والكفان وأحكامهما
  4. من غطت رأسها وكشفت وجهها هل لبست اللباس المشروع؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٠٧٩)

س٤: إذا لبست المرأة فغطت رأسها وكشفت وجهها ولبست الجلباب حتى الكعبين للقدم ويديها حتى نصف الذراع هل تكون بهذا لبست اللبس المشروع للمرأة؟

ج٤: اللبس المشروع للمرأة أن تستر نفسها، وجهها ويديها وسائر جسمها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 210 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.