Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 211

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الوجه والكفان وأحكامهما
  4. الحجاب عمن تحرم عليه مؤقتا

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٦٤٩٧)

س٥: هل يجوز للمسلمة كشف الوجه والكفين أمام المحارم المؤقتة، وما الأسباب التي يجوز من أجلها الكشف؟

ج٥: المحارم محرمية مؤقتة -كالرجل بالنسبة لزوجة أخيه- كالأجانب، لا يجوز كشف الوجه والكفين لهم، ويرخص للمرأة في كشف عورتها للطبيب الذي اضطرت المرأة لكشفه على شيء في حدود ما دعت الضرورة إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 211 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.