Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 212

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الوجه والكفان وأحكامهما
  4. حكم ما يوجد في بعض البلاد من عادات مثل الاختلاط وعدم الحجاب والتبرج بالزينة

السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٧٤٢)

س٦: نحن في بلدنا عندنا عادة، النساء والرجال يختلطون في البيت مثلا، وفيه الرجال الأجانب والنساء لا يحتجبن عن أحد من الرجال في ذلك البلد، سواء كان من نفس ذلك البلد أو من بلد آخر، وتخرج المرأة متبرجة بالزينة، وتقابل الرجال وهي بزينتها، ولا تغطي وجهها ولا كفيها ولا شعرها أيضا، وفي بعض الأحيان يكون اللباس لا يغطي الكثير من جسمها زيادة على الوجه والكفين، كالصدر والأذرعة والساقين، ونحن البعض منا يتزوج وهو موظف في بلد من البلدان بعيدا عن ذلك البلد، ويأمر زوجته أن تحتجب، ولكن هل يجوز إذا رجعت إلى ذلك البلد الذي فيه هذه العادة أن تترك الحجاب، وفيه الكثير من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 212 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.