Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 222

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام
  4. مدى شرعية خروج المرأة

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٢٢٩)

س١: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (١) هل هي خاصة بنساء الرسول ﵊، وما مدى شرعية خروج المرأة؟ بمعنى خروجها للمسجد ولقضاء الحاجة، ما مدى ذلك من هذا الزمان؟

ج١: أولا: ليست الآية خاصة بنساء النبي ﷺ، بل هي عامة لجميع نساء المؤمنين، إلا أنها نزلت في نساء النبي ﷺ أصالة، ويشمل سائر نساء المؤمنين حكمها، فجميعهن مأمورات أن يلزمن بيوتهن، وأن يطعن الله ورسوله، ولا يلن الحديث مع من يخاطبن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 222 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.