Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 224

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام
  4. نهي المرأة عن خلع ملابسها خارج بيت زوجها

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٠٨٩٦)

س٥: ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها، فما المقصود بذلك، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها؟

ج٥: الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة ﵂ بلفظ: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله (١) » ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة ﵁ بلفظ: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله ﷿ عنها ستره (٢) » ومراده ﷺ والله أعلم: منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك، أما خلع ثيابها في محل آمن، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها، أو للتنفس ونحو ذلك من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 224 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.