الفتوى رقم (٢٠٨٣٦)
س: هل النساء يصلين صلاة الجمعة وصلاة الجنازة لدينا هنا كما كانوا يصلونها في الحرم؟
ج: يجوز للنساء الصلاة في المساجد بشرط كونهن متسترات
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (٢٠٨٣٦)
س: هل النساء يصلين صلاة الجمعة وصلاة الجنازة لدينا هنا كما كانوا يصلونها في الحرم؟
ج: يجوز للنساء الصلاة في المساجد بشرط كونهن متسترات
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 226 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12965)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.